أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، في حيثيات الحكم الصادر برفض دعوي إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير نهائية على منتج البليت، أن المُشرع أجاز لوزير التجارة فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات إعمالاً لأحكام الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى ، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أنه في نوفمبر 2018 تلقى قطاع المعالجات التجارية ( سلطة التحقيق ) شكوى من شركة السويس للصلب وشركة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وشركة قنديل للصلبة ، ويمثل إنتاجهم 67 % من إجمالي الإنتاج المحلي لمنتج البليت، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ) ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البليت )، أحدثت ضرر جسيم للصناعة المحلية ، وانتهت اللجنة بالتوصية ببدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما لحين انتهاء التحقيق .
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: ثم قامت اللجنة بعرض توصياتها علي وزير الصناعة والتجارة والصناعة والذي اصدر في إبريل 2019 القرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير مؤقتة علي الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ) ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البليت).
وأضافت: تبين لجهة التحقيق وجود زيادة كبيرة وحادة ومفاجئة في حجم الواردات من المنتج المعني – البليت – سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلي خلال فترة تحليل الضرر 1/1/2017 حتي 31/12/2018 ، كما تبين أن هذه الزيادة صاحبها ضررا جسيما للصناعة المحلية تمثلت مظاهره في عدم القدرة علي الاستخدام الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض المبيعات المحلية حصتها السوقية ، فضلًا عن انخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية كما تبين لها زيادة حجم المخزون بصورة حادة بنسبة 359% وتحول أرباح الصناعة المحلية إلي خسائر كبيرة بنسبة 95%.
وبناء عليه تحتاج الصناعة المحلية إلى فترة زمنية لتصحيح أوضاعها وزيادة قدرتها التنافسية من خلال خطة عاجلة لإعادة الهيكلة للصناعة المحلية على مدار ثلاث سنوات، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية، ورفع نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية من البليت وحديد التسليح ، عن طريق البدء في تشغيل المصانع الجديدة تحت الإنشاء وترقية خطوط الصهر، لإنتاج البليت، وإعادة تأهيل العمالة .
لذلك توصلت سلطة التحقيق – في تقريرها النهائي - إلى وجود علاقة سببية بين الزيادة الكبيرة في الواردات، وبين الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة المحلية، وانتهت إلي التوصية بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة ، وذلك بنسبة 16% من القيمة سيف علي الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البليت )، وبنسبة 25% من القيمة سيف علي الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد أو من صلب من غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة في شكل لفائف او قضبان (حديد التسليح لأغراض البناء ) اعتبارا أكتوبر 2020 وتنتهي في أبريل 2022.
ورفعت اللجنة الاستشارية في سبتمبر 2019 نتائج سلطة التحقيق علي وزير التجارة والصناعة والذي قام بدوره طبقا لما يمليه عليه الدستور والقانون من حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، واستنادا لاتفاق التدابير الوقائية ، وأصدر بتاريخ 10/10/2019 القرار المطعون فيه رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير نهائية وقائية لمدة ثلاث سنوات علي الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد أو من صلب من غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات .
واستقر فى يقين المحكمة، أن القرار المطعون فيه صدر من مختص ، واستند إلي أسباب صحيحة تبرره مستهدفا الصالح العام ، ومن ثم فانه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، مما يجب رفض الدعوى .
ولم تأخذ المحكمة ، بما ذكره المدعون من أن نسبة تمثيل الصناعة المحلية للشكوى والمؤيدين لها لم تكتمل وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، وان سلطة التحقيق تناولت كل منتجات الحديد واعتبرتها شكوى واحدة ، فان ذلك مردود عليه لثبوت أن تمثيل الصناعة المحلية بالشكوى هو 67% (شركة المراكبي هو 14% وشركة السويس 53% ) لمنتج البليت، فضلا علي أن اللائحة أجازت لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنةالاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين ، بدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها ، إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أودعم أو زيادة غير مبررة في الواردات وعلى وجود الضرر الناجم عن ذلك وعلاقة السببية بينهما بما يعطي سلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات اللازمة دون تلقي طلب من الصناعة المحلية .
كما لم تأخذ المحكمة، بما ذكره المدعي والمتدخلون من بطلان قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لعدم نشره ، لثبوت نشر القرار بالوقائع المصرية في نوفمبر 2018.
وجاء الحكم ذلك تأسيسا على ان القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحه تبرره مستهدفه الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية ومن ثمة فأن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح او مبرر قانوني سليم الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوي كما اكدت المحكمة صحة كافة الإجراءات الخاصة بإصدار القرار وان هذا القرار قد صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الاضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة