أقامت زوجة، دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن سداد 150 ألف متجمد نفقة زوجيه وصغار وفرش وغطاء ومصروفات مدرسية وعلاجيه لأطفاله، أجر مسكن، مصروفات مرافق، وذلك عن 12 شهر، وقالت الزوجة:" زوجي يرفض عن دفع نفقاتي، ورفض تطليقي وتركنى معلقة منذ عام ونصف، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها".
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها بدفع نفقة زوجيه، ومصروفات مدرسية، إلا أنه هددها ولاحقها ببلاغات كيديه، وتعدي عليها بالضرب المبرح، مشيرة إلى أنه تخلف عن السداد حتى يعاقبها، مما دفعها بملاحقته بـ 24 دعوي حبس.
وأضافت الزوجة أ.ك.م، البالغة 37 عاما، بدعواها التي طالبت فيها بحبس زوجها :" تزوجت من زوجي بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين إلا أنه تركني، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حاله، رغم أن دخله يتجاوز الـ 50 ألف شهريا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة