رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ودكتور تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموافقة مجلس الوزراء فى مصر على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة فيها تعريف لكلمة "تنمر".
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتى أوردت تعريفاً للتنمر، وذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة