أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 109 لسنة 2020، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة، و84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ونصت المادة الأولى من القرار، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 171، الصادر اليوم الأربعاء، على أن تضاف فقرة ثالثة للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وتنص المادة الأولى بالفقرة الثالثة على :"ويعين مراقب الحسابات سنوياً، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى 6 سنوات متصلة، على أن يراعي تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره، ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها".
وتنص المادة الثانية على أنه "تضاف فقرة ثانية للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة، نصها الآتي:"المادة الأولى-الفقرة الثانية، ويعين مراقب الحسابات سنوياً، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى 6 متصلة، على أن يراعى تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها".
ونصت المادة الثالثة على أنه :"تحتسب الست سنوات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار اعتباراً من تاريخ تعيين مراقب الحسابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة