نص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا، على تطبيقه على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعلى شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أياً كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
ونص القانون فى المادة "2" على أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
كما لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أى منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
ونص أيضا فى المادة "3"على أن تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقاً للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها، وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.
وأوضحت المادة "5" أن ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقاً لأحكام هذا القانون من الأموال العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة