كيف تسترد الكفالة طبقاً للقانون؟ بخطوات بسيطة

الأربعاء، 29 يوليو 2020 03:00 ص
كيف تسترد الكفالة طبقاً للقانون؟ بخطوات بسيطة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم وأبرز الشروط الواجب توافرها لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.

      

1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10 % رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

 * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

-فقد أصل إيصال الكفالة.

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

- يخصم من المبلغ 10 % من قيمة الكفالة.

 *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -

_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

- التصالح أمام المحامى العام، مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

 -إيقاف تنفيذ العقوبة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة