يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم وأبرز الشروط الواجب توافرها لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10 % رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -
-فقد أصل إيصال الكفالة.
- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
- يخصم من المبلغ 10 % من قيمة الكفالة.
*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -
_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
- التصالح أمام المحامى العام، مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
-إيقاف تنفيذ العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة