بعد التصديق عليه .. اعرف أبرز تفاصيل قانون مجلس الشيوخ الجديد

الجمعة، 03 يوليو 2020 06:00 ص
بعد التصديق عليه .. اعرف أبرز تفاصيل قانون مجلس الشيوخ الجديد صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

 

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم .

 ونرصد أبرز ما جاء بالقانون بعد التصديق عليه

-   يُشكل من (300) عضو.

-   يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر.

-   يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

-   يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

-   يكون الانتخاب بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

-   يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

- تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة للانتخاب بالنظام الفردي.

-   وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

-   يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها.

-   ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها.

-   تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل.

-   تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

-  يشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.

-   مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

-  انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

-   يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية.

 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

 مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

-   هناك عدد من الشروط للترشح:

 أن يكون مصرى الجنسية.

أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين.

 ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب.

-  كما نص القانون على عدد من المستندات المطلوبة للترشح :

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

-   وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

-    يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم.

-   تشكل لجنة ربعاية تشمل من ضمنها أمين البرلمان وممثل عن وزارة المالية لنقل أصول المجلس

-    نظم القانون آليات حفظ الوظيفة للعاملين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام

 

-   وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة

 

-   أو من تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل 

 

-   لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ.

 

-   وكذلك مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة