الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والتى شرعت لحكم كثيرة منها: شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فى يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله هو سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما فى الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها.، ولكن من يجوز عليه الأضحية؟، ما الدليل على أن الأُضْحِيَّة مشروعة؟
عن ما الدليل على أن الأُضْحِيَّة مشروعة، فيجيب عن ذلك كتاب صدرعن دار الإفتاء المصرية ضم حوالى 60 سؤالاً وإجابة حول الأضحية وردت إليها من المواطنين، فيقول الأُضْحِيَّة مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)، ((ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.
أما عن من يجوز عليه الأضحية فيقول كتاب "الفقة المنهجى على مذهب الإمام الشافعى"، الاستطاعة، وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته ونفقة من هو مسئول عنهم، طعاماً وكسوة ومسكناً، خلال يوم العيد وأيام التشريق.
لا تصح الأَضحية إلا أن تكون من إبل، أو بقر، أو غنم ومنه الماعز. لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34]، والأنعام لا ترج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاعن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
كما يجوز أن يضحى بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة. روى مسلم (1318) عن جابر - رضي الله عنه - قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة