إزالة إشغالات باعة متجولين ومحلات تجارية فى حملة لشرطة المرافق بالجيزة

السبت، 04 يوليو 2020 09:29 ص
إزالة إشغالات باعة متجولين ومحلات تجارية فى حملة لشرطة المرافق بالجيزة حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل رجال شرطة المرافق، إعداد الحملات التى تستهدف إزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع العامة بأنحاء المحافظة، المتسببة فى إعاقة حركة السير أمام المواطنين، وقائد السيارات.

 

أسفرت حملة بالتنسيق مع مسئولى الأحياء بمحافظة الجيزة، عن رفع وإزالة تعديات خاصة بباعة متجولين، ومحلات تجارية، ومقاهى عشوائية، بالإضافة إلى إزالة حواجز حديدية، وثلاجات عرض، ومدرجات فاكهة، بالعمرانية، والهرم، وبولاق الدكرور، وميدان المنيب بالجيزة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

 

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

 

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

 

 

 

 

3- اغتصاب جزء منها.

 

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

 

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

 

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

 

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة