النيابة تطلب التحريات وتأمر بتشريح جثة طفل سقط من سطح منزله

الأحد، 05 يوليو 2020 11:15 ص
النيابة تطلب التحريات وتأمر بتشريح جثة طفل سقط من سطح منزله جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفل توفى عقب سقوطه من أعلى سطح منزله فى الجيزة، أثناء لهوه بطائرة ورقية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة مصرع طفل عقب سقوطه من أعلى سطح منزله، أثناء اللعب بطائرة ورقية، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد مصرع طفل، نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية شبرامنت.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يدعى "أ.أ"، أثناء لهوه أعلى سطح منزله بطائرة ورقية، اختل توازنه، وسقط مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتسبب اللعب بالطائرة الورقية فى وقوع عدد من الحوادث بالجيزة، منها مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله خلال اللعب بطائرة ورقية بالعمرانية، كما أصيب طفلين صدمتهما سيارة نقل، خلال اللعب بالطائرة، أعلى الطريق الدائرى بالوراق، وأصيب طفل صدمته سيارة ملاكى خلال اللهو بطائرة فى منطقة الوراق أيضا.

من جانبه قال المحامي سعيد الضبع، أن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح الضبع أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتابع المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة