أقامت سيدة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجها، بعد تطليقها للمرة الثالثة ورفضه توثيقه بشكل قانونى وتركها معلقة طوال عام ونصف، ومحاولة اقتحام مسكن الحضانة وإجبارها على العيش معه، وذلك لعقاب والداها على تحرير بلاغ ضده واتهامه بالتعدى عليه .
وتضيف:" قمنا بعقد جلسة ودية مع أهله واتفقت معهم على التنازل عن حقوقى مقابل إثبات الطلاق أو تطليقي، لاكتشف فى اليوم التالى قيامة بإقامة دعوى طاعة ضدى ".
وأكدت الزوجة البالغة 27 عاما:" تعرض للعنف على يد زوجى طوال 6 سنوات زواج، طلقنى مرتين على يد المأذون، وأجبرنى على العودة بعد خطفه طفلى وحرمانى منه طوال شهور، وبعد رجوعى له قام بتعنيفى أكثر، وتوجيه الإساءة لى، والتعدى على بالضرب المبرح، وأخيرا تطليقى أمام الشهود".
وأضافت س.ه.خ، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تحملت اعتياده على إهانتي، وتحمل إقامة والدته وشقيقاته بشكل شبه دائم بمنزلنا، سلب راتبى طوال سنوات زواجي، حرمنى من أبسط حقوقي، وعندما كنت أعترض كان يلاحقنى بالاتهامات الأخلاقية".
وتابعت:" تسببت عصبية زوجى بتدمير الحالة النفسية لي، لأدفع الثمن من صحتي، ووصل به الجبروت بتحريض بلطجية للتعدى على بالضرب المبرح وتهديدى بسلاح أبيض، ومحاولة إجبارى على قبول العيش معه بالحرام مما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة بعد أن رفض إثبات طلاقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة