قضت محكمة جنح مستأنف غرب القاهرة، حكماَ فريداَ من نوعه، ببراءة الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية بعد تمسك الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق والتي أثبتت من خلال شهادة الشهود أن الزوج كان يعيش مع أهل الزوجة بالتجمع الخامس وأنه ترك مسكن الزوجية دون أخذ ثمة منقولات خاصة بتلك الزيجة، صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 11095 لسنة 2019، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، وعضوية المستشارين رامى عامر، ومؤمن عادل، وبحضور وكيل النيابة زياد حمدى، وأمانة سر حاتم قنديل.
الوقائع.. النيابة تتهم الزوج بتبديد المنقولات الزوجية
النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى غضون 2017 بدائرة قسم الوايلى بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفاَ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها "س.ع" والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه إضراراَ بمالكتها.
مراحل القضاء بين الرفض والقبول والتأييد وصولاَ للطعن
وفى تلك الأثناء – نظرت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وأصدرت حكمها وقضى فيها بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنية لإيقاف التنفيذ والمصاريف، ولم يقبل المتهم ذلك القضاء فعارض فيه، وقضى بقبول ورفض وتأييد والمصاريف، ولم يصادف هذا الحكم قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع كتاب المحكمة الجزئية، وحددت جلسة لنظرها وفيها لم يمثل المتهم وقضت المحكمة غيابياَ بسقوط الاستئناف، والمصاريف، ولم يلق هذا الحكم قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بموجب تقرير معارضة استئنافية لدى قلم كتاب تلك المحكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل المتهم ومعه محام وأبدى عذراَ بمرضه، وقدم الدليل عليه، وقبلته المحكمة وطلب البراءة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل المعارضة الاستئنافية والاستئناف – فلما كانا قد أقيما وفقا للقواعد القانونية المقررة وأستوفيا شرائطهما وأوضاعهما الصحيحة وفقاَ للقانون، فمن ثم فهما مقبولان شكلاَ، وحيث أنه عن الموضوع فإن المحكمة إذ تقدم لقضائها أنه ولما كان من المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقدة التى تكونت لديه بكامل حريته".
المحكمة تتشكك فى الواقعة وتحيل الواقعة للتحقيق
ووفقا لـ "المحكمة" - لما كان المستقر عليه بقضاء النقض: "من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هى باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه"، ولما كان من المقرر بقضاء النقض أنه فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناَ اطراحها له واطمئناناَ إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها فى حكمها، ومن المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي أقام الاتهام عليها عن بصرة وبصيرة، وازنت بينها وبين أدلة النفى، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
التحقيقات تكشف بشهادة الشهود عدم صحة الواقعة وتقضى بالبراءة
وبحسب "المحكمة" – وبمطالعة الأوراق من مستندات نجد أن الأوراق قد أحاط بها ظلال من الشك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة لصحة الاتهام الوارد بالأوراق وآية ذلك ما قرره شهود الواقعة بأن المتهم كان يقيم مع زوجته بمنطقة التجمع الخامس بالشقة الكائنة بالدور الأول، كما أن شهود الواقعة قرروا عدم إقامة المتهم بالعنوان المذكور ميدان الظاهر فى أى مرحلة من مراحل الزواج وأن منقولات الزوجية موجودة بالعقار الكائن به شقة الزوجية بالتجمع الخامس، كما أضافوا أن المتهم قد ترك مسكن الزوجية دون أخذ ثمة منقولات خاصة بتلك الزيجة الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة