أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بحلون، طالبت فيها بمعاقبته بسبب تخلفه عن دفع متجمد نفقة عن 48 شهرا، بإجمالى 240 ألف جنيه، وتشمل مصروفات مسكن ونفقة صغير ومصروفات علاجية لطفلتها، لتؤكد:" تزوجت 40 يوم، وبعدها سافر زوجى واختفى تماما، ورفض التواصل معي، بالرغم علمه وأهله بحملى، يتحمل أهلى نفقاتى وطفلتى، والصراع مع زوجى وأهله لتسجيل الصغيرة بسبب رفضه الاعتراف بها".
وتابعت ه.ج.أ البالغة من العمر 32 عاما، أثناء وقوفها بمحكمة الأسرة بحثا عن حقوقها:" زوجى رفض تطليقي، وتركنى معلقة منذ 4 سنوات، ولم يرسل لها أية أموال لى، لأعيش فى معاناة أنا وطفلتى بسبب رفض زوجى تحمل المسئولية".
وأضافت: اشتكيت لأهله طوال السنوات الماضية لعلهم يشعروا بالظلم الذى تعرض له دون فائدة، ليصل بهم الجبروت بعقد خطبة زوجى وتزويجه بآخري، وملاحقتى باتهامات باطلة، والتعدى على بعد تكسير باب الشقة، وطردى أنا وأبنتى".
وأكدت:" حرر زوجى توكيل لوالده وأقام ضدى دعوى نفى نسب، لأرد بإقامة دعوى تمكين ونفقة، وبعد أن صدر لى الحكم النهائى فوجئت تكسير منقولاتى وسرقة مصوغاتى ومتعلقاتى الشخصية من المنزل".
وتابعت: "فشلت بتنفيذ الأحكام التى تحصلت عليها، بسبب سفر زوجي، وتهديده المستمر لى بتركى معلقة حال رفضى التنازل عن حقوقى الشرعية، مؤكدة:" بنتى أبوها ميعرفش شكلها، ورافض يصرف عليها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة