أقامت زوجة دعوى أجر مسكن، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام زوجها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، وذلك من تاريخ تخلفه عن سدادها لهم، رغم يسار حالته المادية، وطردهم من شقة الزوجية، والاستيلاء عليه وزوجته الجديدة، لتؤكد:" تبرأ من نسب أطفاله وطعن بشرفى بعد 16 سنة زواج".
وأشارت الزوجة بدعواها أن نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
وطالبت"م.ع.م، الزوجة البالغة 36 عام، "بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع عن تحمل مسئولية أبنائه ودفع نفقاتهم وتزوج بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة فى وقت سابق.
وأكدت الزوجة إنها تحصلت على حكم نفقة صادر من شهر يناير الماضى لم يسدده الزوج حتى الأن، كما تحصلت على 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، وشملت النفقات المصروفات المدرسية، ونفقة مسكن ومصروفات علاجية .
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفر المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة