وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الإثنين على استقالة النائبة المعينة رشا إسماعيل من مجلس النواب.
ولم تكن استقالة رشا هى الأولى فقد سبقها النائب سرى صيام بالاستقالة فى أول دور انعقاد.
واختلفت أسباب الاستقالة فى الحالتين فبينما قالت النائبة رشا إسماعيل فى خطاب استقالتها الذى تقدمت به للدكتور على عبد العال صباح أمس، أنه صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 214 لسنة 2020 بعد خطاب رئاسة الجمهورية رقم 150 لسنة 2020 بندبى بالعمل ملحقا ثقافيا مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد إسبانيا، ولما كان هذا يقتضى منى السفر إلى إسبانيا لممارسة مهام عملى الجديد لخدمة الوطن فإننى أتقدم بإستقالتى من عضوية مجلس النواب وفقا لاحكام المادة 11 من الدستور والمادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابعت قائلة موجهة حديثها للدكتور على عبد العال قائلة "لايسعنى وقد شارف البرلمان على اختتام دور الانعقاد الخامس فى الفصل التشريعى الأول إلا تقديم شكرى على ما قدمتوه لخدمة الوطن فقد استطعتم بخبرتكم القانونية التى لايشق لها غبار وبحلمكم العبور بسفينة البرلمان عبر كثير من التيارات العاتية وسيشهد لكم التاريخ بمساهمتكم فى البناء التشريعى المصرى إذ تحملتم الكثير من العمل المضنى لإنجاز وإقرار كثير من القوانين الهامة بعد فترة فراغ تشريعى عانت منها الحياة السياسية المصرية.
وأضافت استفدت كثيرا على المستوى الشخصى والمهنى من هذه التجربة النيابية تحت قيادتكم.
فى حين جاءت أسباب استقالة المستشار سرى صيام وهو من النواب المعينين فى دور الانعقاد الأول وبالتحديد يوم 8/2/ 2016 أنه شعر بتهميش دوره داخل المجلس وكنت أرغب في تقديم خبراتي القانونية والتشريعية في القوانين"، مشيرًا إلى أنه تعرض للتهميش المتعمد من قبل رئيس المجلس والمسؤولين، كما تم استبعاده من حضور الاجتماعات المشتركة مع الوفود الزائرة.
وأن هناك تهيئة خلال المجلس لتقليص دوري في القرارات الهامة"، مشيرًا إلى أن التاريخ سيحاسبه على صمته، وعدم تمكنه من التدخل في صناعة القرار.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجرءات الاستقالة حيث نصت المادة 391 على "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.