دبى تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام تشكيل "لجنة تراخيص البناء" فى الإمارة

الخميس، 09 يوليو 2020 10:11 ص
دبى تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام تشكيل "لجنة تراخيص البناء" فى الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى القرار رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء فى إمارة دبي، بحسب وكالة "وام".

 

ونصّ القرار الجديد على استبدال نصوص المواد (2)، (4)، (8)، (9) و(10) من القرار الأصلى والتى تتعلق بتشكيل اللجنة واختصاصاتها، ورفع تقاريرها الختامية، ومخصصاتها المالية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

ووفقاً لنص المادة رقم (2): تم تعديل طبيعة اللجنة لتكون لجنة مؤقتة بعد أن كانت لجنة دائمة فى القرار الأصلي، كما تم تعديل عضوية الجهات الممثلة فى هذه اللجنة، حيث أصبحت اللجنة فى تشكيلها الجديد برئاسة مُساعِد مُدير عام بلديّة دبى لقطاع الهندسة والتخطيط، وعُضويّة مُمثِّلين عن: البلديّة، وهيئة الطُّرق والمُواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبى للطيران المدني، والإدارة العامّة للدِّفاع المدنى بدبي، وسُلطة دبى للتطوير، ودائرة التخطيط والتطوير "تراخيص"، على أن تتم تسمية مُمثّلى الجهات الممثلة فى اللجنة من قبل مسؤولى تلك الجهات، وأن يكونوا من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال عمل اللجنة.

 

فيما تضمنت المادة رقم (4) تعديل بعض اختصاصات لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء فى إمارة دبي، والتى وتشمل: حصر ودراسة النُّظُم والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حاليّاً بشأن تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، والعمل على تطوير هذه الخدمات فى كافّة مراحلها، بما فى ذلك مراحل التقديم والتنفيذ، وتوحيد إجراءات ومُتطلّبات واشتراطات تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء على مُستوى إمارة دبي، والعمل على تقليص مُدّة تقديمها والإجراءات المُتّبعة بشأنها، لضمان تقديم خدمة مُتميِّزة للمُتعامِلين فى هذا المجال، والعمل على تكامُل وتسهيل الإجراءات الخاصّة بتقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، من خلال إنشاء نافِذة واحدة لجميع الجهات المعنيّة بتقديم هذه الخدمات، وأتمتة جميع الإجراءات المُتعلِّقة بها وإتاحتِها من خلال التطبيقات الذكيّة.

 

وتختص اللجنة كذلك بالاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبّقة عالميّاً فى إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها فى تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مُستوى الإمارة، والمُساهمة فى دعم جُهود الابتكار والإبداع، من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بالمواد المُستخدمة فى البناء، وتحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم فى تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة فى ضوء النتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة فى هذا الشأن إلى المجلس التنفيذى لإمارة دبي، وكذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها فى أداء مهامِّها، وتحديد مهام وصلاحيّات هذه اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوى الخبرة والاختصاص، سواءً من مُوظّفى الجهات المُمثّلة فى اللجنة أو من خارجها، دون أن يكون لأى مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود فى مُداولاتها.

 

ويجوز للجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء فى إمارة دبى تفويض أى من صلاحياتها لأى من أعضاء اللجنة أو للجان الفرعيّة أو فرق العمل المُشكّلة من قبلها، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

وتضمن النص الجديد للمادة رقم (8) آلية رفع التقارير الختامية للجنة، حيث ترفع اللجنة إلى المجلس التنفيذى لإمارة دبى فى مُدّة أقصاها نهاية شهر ديسمبر 2020 تقريراً ختاميّاً يتضمّن التوصيات اللازمة لتطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التى حقّقتها، والصُّعوبات والعراقيل التى واجهتها فى مُزاولة مهامِّها وتحقيق أهدافِها، والمُقترحات التى تراها مُناسِبة لتجاوز وتذليل تلك الصُّعوبات والعراقيل، كما تضمن النص الجديد منح رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى صلاحية تمديد المُهلة المذكورة للمُدّة التى يُحدِّدها، فى الأحوال التى تستدعى ذلك.

 

وحددت المادة رقم (9) الجهة الحكومية التى تتولى توفير المُخصّصات الماليّة للجنة، حيث أوكلت هذه المادة لبلديّة دبى مهمة توفير المُخصّصات الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافِها وإنجاز المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

فيما تم تعديل المادة (10) من القرار الأصلي، والتى خوّلت رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر فى الجريدة الرسميّة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة