مد أجل الحكم على متهمين اثنين بخلية اللجان النوعية المتقدمة لـ16أغسطس

الإثنين، 10 أغسطس 2020 12:29 م
مد أجل الحكم على متهمين اثنين بخلية اللجان النوعية المتقدمة لـ16أغسطس المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهما بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 16 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

يذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة