سر المادة 30 من قانون العقوبات ..كيف صادرت المحكمة مضبوطات بقضية "جبهة النصرة"

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 03:00 ص
سر المادة 30 من قانون العقوبات ..كيف صادرت المحكمة مضبوطات بقضية "جبهة النصرة" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لا اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وتناولت الحيثيات المادة التى خولت للمحكمة مصادرة المضبوطات التى ضبطت مع المتهمين وهى عبارة عن سلاح نارى وكتب ومنشورات ووحدات تخزين عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات.

ونصت المادة 30 عقوبات على: يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .

وتابعت المادة: وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة