مقتل صاحب شركة على يد مجهولين ببولاق الدكرور

الخميس، 13 أغسطس 2020 08:15 م
مقتل صاحب شركة على يد مجهولين ببولاق الدكرور جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات، فى واقعة مقتل صاحب شركة ببولاق الدكرور، حيث تم العثور على جثته داخل مقر الشركة، مصابا بطعنة نافذة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق، وبدأ رجال المباحث فى الاستماع لأفراد أسرته وفحص عددا من المشتبه بهم.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مقر شركته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك الشركة، مصابا بطعنة نافذة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن زوجته اكتشفت الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة، والمشتبه بهم، للتوصل لهوية القاتل، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

 

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة