اعترف المتهم بقتل ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، عقب القبض عليه، وذكر المتهم الذى يحمل جنسية دولة إفريقية أيضا، أن المجنى عليها فى العقد السادس من العمر، تعمل "قوادة"، وتتولى توفير الفتيات لممارسة الرذيلة معهن، وأنه اتفق معها على ممارسة الرذيلة مع فتاة، ودفع لها مبلغ 200 جنيه، إلا أنه فوجىء بعدم التزامها بالاتفاق.
وأضاف المتهم أنه عندما طلب منها إعادة النقود له، عرضت عليه ممارسة الرذيلة معها، فاستجاب لها، وعقب انتهاء العلاقة الجنسية بينهما، طلبت منه مبلغ 200 جنيه إضافية، إلا أنه رفض طلبها، فهددته بفضح أمره، فترك لها مبلغ 20 جنيه أعلى منضدة، وعندما اكتشفت حقيقة المبلغ المتروك، اشتبكت معه، ومنعته من مغادرة الشقة، وبدأت فى الاستغاثة، مما دفعه لتوثيقها من يديها، وخنقها حتى فارقت الحياة، وفر هاربا.
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة أفريقية، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة أفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، للتوصل لآخر مشاهدات للمترددين عليها، وأكدوا أنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها عدد من الأشخاص، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى أن شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك الضحية، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق..
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة