قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالشأن الأسري، أن جريمة الزنا يجب توفر دليل على تحقيق الواقعة بالطرق التى حددها القانون، حسب المادة 276 من قانون العقوبات، التى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود أوراق بخطه، أو وجود فى المكان ذاته"، فمثلا وجود الشريك فى فراش الزوجة أو منزل الزوجية، نائما أو حافيا أو عاريا، تدل على وقوع جريمة الزنا، حيث يحق للزوج وحده هنا رفع الدعوى، وليس من حق أحد آخر سواه رفعها.
وأضاف حمد الله فى حديثه لـ"اليوم السابع":" ومن حق الزوج التنازل عن الدعوى، بل وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى لو صدر حكم فيها، فيما لو تنازل عن دعواه، ولو حدث ذلك فإن الأثر يمتد ليس للزوجة فقط بل شريكها أيضا، حيث يتم إخلاء سبيل الزوجة والشريك".
وتابع:" هنا يجب التفرقة بين جريمة زنا الزوجة ودعوى نفي النسب، أما دعوى إنكار النسب فدعوى إنكار النسب ترفع أمام محكمة الأسرة، فيما تنظر دعوى الزنا أمام محكمة الجنح، كما أن دعوى إنكار النسب تعتمد على وجود دليل يقينى لا يقبل الشك، يؤكد عدم نسب الولد لأبيه، كأن لا يلتقى الزوجان مطلقا، أو لعقم الزوج، أو ميلاد الطفل بعد عام من حبس الزوج، أو مرور أقل من 6 شهور على الزواج الرسمي، ما لم يكن هناك إثبات لوثيقة زواج عرفية بين الطرفين قبل الزواج الرسمي".
وأضاف المختص بالقانون :"دعاوى إنكار النسب لو صدر حكم نهائي، فإن ذلك الحكم لا يمكن للزوج فعل شيء، حيث لا يمكنه تغيير ما فرضه الحكم على واقع الموضوع، وعلى النقيض فى دعوى الزنا، يمكن للزوج تغيير الواقع القانونى بالتنازل، ولو صدر فى الدعوى حكم نهائي، إضافة إلى ذلك، فكلتا الدعويين لا تتوقف إحداهما على الأخرى، فإثبات واقعة الزنا مثلا بحكم نهائي، لا يعنى بالضرورة إلزام القاضى فى دعوى إنكار النسب بذات الاتجاه، لاختلاف طبيعة الدعويين فى الموضوع".
وأشار حمد الله:" إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.