>>مجلس النواب يوافق على التجديد لهشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات
>>مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الشهر العقارى ويحيله لمجلس الدولة
>>وزير العدل: تعديل قانون الإجراءات لتشجيع المجنى عليهم على الإبلاغ عن التحرش
>>العدل: انتهاء الزحام أمام مكاتب الشهر العقارى قريبا..والأملاك المسجلة 10%فقط
>>عبد العال مازحا: "الأعضاء ملتفين حول رئيس دعم مصر كأنها نتيجة الثانوية العامة"
>>وزير الداخلية يخطر البرلمان بوفاة النائب سعيد العبودى..والمجلس يقف دقيقة حدادا
>>البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
>>عبد العال: ما تم إضافته من طرق بمعايير علمية حديثة مفخرة لنا جميعا
>>عبد العال يحذر من تحول تعديلات "الشهر العقارى" إلى وسيلة لانتزاع الملكية
>>مجلس النواب يوافق على قانون الجمارك لتيسير التجارة الدولية والاستثمار
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف باسم "التجارب السريرية"، فى مجموعه بعدما أعاد مناقشته فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية، وأجل اخذ الرأى النهائى بشأنه لجلسة قادمة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون سبق أن وافق عليه المجلس فى مجموعه، ووافق عليه نهائيا ولكن تم إعادته للمجلس من قبل رئيس الجمهورية بعد اعتراض الرئيس على عدد من المواد، وهى السابقة الثانية فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، أن يعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون ويرده للبرلمان.
وبعد الانتهاء من مناقشة المواد، قال رئيس المجلس: "سبق أن أخذ المجلس الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه، وهناك رأيين، الأول يقول إنه طالما تم الموافقة عليه فى مجموعه فلا يتم أخذ الموافقة عليه فى المجموع مرة أخرى، ورأى آخر يقول أن المشروع أدخلت عليه تعديلات ومناقشات غيرت فى هيكله، وبالتالى لابد من أخذ الموافقة عليه فى المجموعه، والمجلس يأخذ بالأحوط"، ثم أخذ موافقة المجلس على المشروع فى مجموعه، معلنا تأجيل أخذ الرأى عليه نهائيا لجلسة قادمة، نظرا لأنه يتطلب توفر نصاب أغلبية ثلثلى الأعضاء، باعتباره مكملا للدستور، ولأنه تم الاعتراض عليه من رئيس الجمهورية.
وأوضح عبد العال، أن اللجنة الخاصة برئاسة وكيل المجلس، دعت كل الأطراف المعنية فى هذا المجال واستمعت لكل وجهات النظر، ولم تترك أى جهة مرتبطة بمشروع القانون ولم تستمع لرأيها.
واستعرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع القانون المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، تقرير اللجنة أمام الجلسة، تمهيدا لمناقشة المواد، موضحا أن المجلس سبق وأقر هذا المشروع بقانون فى دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستورى فى الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع فى ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من أجل توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فى مجموعه.
ويأتى السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مجموع مواده، والذى يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
ويأتى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث ينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجنى عليهم أو عدم ترقيتهم فى أعمالهم.
وتأتى المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه فى حالة العود (أى تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وكان المشروع المُقدم من الحكومة قد أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مؤكدا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.
واقترح عبد العال تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجنى عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوى الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاموهم، قائلا: "ولسنا فى حاجة إلى ملف فرعى"، ووافق البرلمان على التعديل.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجنى عليهم (ذكر أو أنثى طفل أو بالغ) فى قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة.
وأوضح مروان: "نحن نعيش فى مجتمع شرقى محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنى عليه أو جانى، والحكومة بادرت بهذا التعديل حتى تشجع المجنى عليهم على الإبلاغ لمكافحة ومواجهة هذه الجرائم، وذلك عبر إنشاء ملف فرعى لدى المحقق لعرضه على المحكمة".
وشدد وزير العدل على أن هذا التعديل لن يُخل بإجراءات سير التحقيق، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواجهة وعرض على الطب الشرعى وكافة الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن، مع حفظ بيانات المجنى عليه فى ملف فرعى.
كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، فى مجموعه وقرر إحالته لمجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضى قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن ظاهرة التكدس أمام مكاتب الشهر العقارى انخفضت بصورة ملحوظة للجميع، مضيفا: "وقريبا لن يكون موجودا على أرض الواقع"، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة 27 مكتب شهر عقارى فى 27 محافظة.
وأضاف مروان أن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وأن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية، لافتا إلى أن أقصى رسم إشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة، وأن المشكلة فى الإجراءات حيث يلجأ الناس إلى القضاء، لافتا إلى أنه لا يمكن نقل الأمر للقطاع الخاص لأنها منظومة مهلهلة، قائلا: "يجب تسجيل الملكيات بنسبة 100% قبل إسناد نقل الملكية للقطاع الخاص".
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وأبدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تخوفه من أن يكون هذا التعديل وسيلة لانتزاع الملكية الخاصة من أصحابها، لافتا إلى أن هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة، وهنا يتم الاعتداء على الملكية الخاصة، حيث تضمن المشروع طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سنداً لطلب الشهر.
وأبدى النائب عبد المنعم العليمى تحفظه على مشروع القانون، مؤكدا أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، قائلا: "كيف يتم إشهار الملكية دون الرجوع للمالك الأصلى، هناك بعض الأحكام القضائية فى أول درجة بها عوار وإذا كنت سأخذ بهذا القانون فلابد أن يكون الحكم صادر فى مواجهة المالك الأصلى، خاصة أن 10% من الملكية فى مصر مسجلة".
ومن ناحيته قال المستشار عمر مروان، وزير العدل أن قانون الشهر الحالى لا يشترط وجود المالك الأصلى لأنه يسمح بنقل الملكية بوضع اليد، لافتا إلى أن مشروع القانون يوجد طريق جديد هو نقل الملكية بحكم قضائى حيث يتم بحث صحة العقد والملكية، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم منع نقل الملكية بحكم قضائى يصدر بعد بحث القاضى لصحة العقد ونعطيه للشهر العقارى من خلال وضع اليد.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وجاء مشروع القانون فى مادتين وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71 " على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
وشهدت الجلسة أيضا، موافقة مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيح المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى للتجديد له فى منصبه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، ودعا عبد العال له بالتقدم والنجاح فى قيادة أحد أكبر الأجهزة الرقابية فى مصر.
وجاء ذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوى للتجديد له بمنصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء فترته الأولى، وتمت تلاوة نص خطاب رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث أشار كتاب رئيس الجمهورية إلى قراره رقم 353 لسنة 2016 بتعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى رئيسا للجهاز بدرجة وزير، وحيث أن تلك المدة قد قاربت على الانتهاء فقد أخطر الرئيس مجلس النواب بالموافقة على استمرار بدوى فى منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أخرى.
فى سياق آخر، وأعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه لما شاهده اليوم خلال حضوره افتتاح محطة مترو عدلى منصور، قائلا: "أقولها للتاريخ مفخرة لنا جميعا ما تم إضافته من طرق بمعايير علمية حديثة، ولدينا شبكة مترو خلال 3 سنوات لن تقل عن أى شبكة مترو فى أى عاصمة دولية، ولكل مصرى أن يفخر بمصر الحديثة والمشروعات الحديثة التى يتم إنشاؤها، هناك مجهود كبير يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة باعتبارها جزءا من الجناح التنفيذى للدولة".
وشهدت جلسة اليوم، قيام الدكتور على عبد العال، رئيس النواب، بممازحة، النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك بسبب التفاف عدد من الأعضاء حوله خلال الجلسة، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى قضايا التحرش وهتك العرض.
وقال رئيس المجلس مازحا: "الدكتور عبد الهادى القصبى عنده سر وكل النواب ملتفين حوله كأنها نتيجة الثانوية العامة"، وذلك فى إشارة لاهتمام النواب بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والذى تقدم به ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" اليوم الأحد، وأحاله المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
فى سياق متصل، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب سعيد عبد القادر محمد أحمد العبودى، عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وخلو مقعده.
ونعى الدكتور على عبد العال، النائب الراحل سعيد العبودى، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حدادا على روحه، داعيا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأعلن خلو مكان النائب سعيد العبودى.
وتابع رئيس المجلس: "شهادة للتاريخ، النائب العبودى كان من الأعضاء الملتزمين بحضور كل الجلسات، وكان له حضور إيجابى، وكان دائما وأبدا يتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، وكان دؤوبا، وله مداخلات عديدة، ويتقدم تعديلات فى مناقشات مشروعات القوانين وكان يتم الأخذ بها فى كثير من الأحيان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة