الإدارية العليا: لا يجوز نقل تلميذ رياض أطفال للابتدائي الإ بعد إتمام سنتين

الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:51 م
الإدارية العليا: لا يجوز نقل تلميذ رياض أطفال للابتدائي الإ بعد إتمام سنتين مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم" ، طعن والد طفلة مقيدة ب kg2 ، على قرار عدم نقلها للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠١٧ /٢٠١٨ ، وأيدت المحكمة قرار استكمال الطفلة سنتين بمرحلة رياض الأطفال ورفض نقلها للصف الأول الابتدائي، وألزمت والد الطفلة بالمصروفات .

 
واستندت المحكمة ، علي أن القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم ( فصول رياض الأطفال ) حدد سن القبول باعتبار أن شهر أكتوبر هو تاريخ حساب سن الطفل المتقدم ، وأن الأطفال ما بين الرابعة والسادسة يلتحقون بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازلياً من أعلى سن للمتقدمين هبوطًا إلى الحد الأدنى ، وألا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات .
 
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع أنشأ المدارس الرسمية للغات ووضع لها تنظيماً خاصاً ، وارتأى في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية في وضع قواعد وشروط القبول بها وتنظيم الدراسة فيها ، وكي تُحقق هذه المدارس الأهداف المرجوة منها على أكمل وجه، أن تبدأ الدراسة بها باللغة الأجنبية بمرحلة رياض الأطفال لمدة سنتين قبل مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام، فلا يجوز الالتحاق بهذه المدارس مباشرة بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي لمن لم يقض بمرحلة رياض الأطفال بها مدة سنتين .
 
وثبت أن الطفلة مقيدة بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (K.G1) بمدرسة ترسا الرسمية للغات في العام الدراسي 2016 /2017 وتبلغ من العمر في 1/10/2017م ست سنوات ، وإذ تقدم الطاعن بطلب إلى الجهة الإدارية لقيدها بالصف الأول الابتدائي بذات  المدرسة في العام الدراسي 2017/2018م ، إلا أن طلبة قوبل بالرفض ، استنادًا إلى أن الطفلة لا تزال مقيدة بالمدرسة في هذا العام بالمرحلة الثانية رياض أطفال  (K.G.2) .
 
ورأت المحكمة ، أن جهة الإدارة لا تلتزم بقيدها في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2017/2018  لمجرد بلوغها في أول أكتوبر عام 2017 ست سنوات بحسبان أنها  لم تكمل دراستها بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة .
 
ومن ثم فإنه عملاً بحكم المادة (9) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وقرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014م المشار إليهما، وما استقر علية حكم دائرة توحيد المبادئ سالف الذكر ينتفي في شأن الطفلة مناط القبول بالصف الأول الابتدائي بهذه المدرسة ، لأنه لا يجوز الانتقال من مرحلة رياض الأطفال إلى بداية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الأول الابتدائي) بالنسبة للمدارس الرسمية للغات إلا بعد اجتياز الطفل سنتين دراسيتين كاملتين في رياض الأطفال حتى ولو بلغ التلميذ خلالها ست سنوات .
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة