وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضح تقرير لجنة التضامن الاجتماعى عن مشروع القانون، أنه رغم ما يحتويه قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، إلا أنه رغبة من الدولة بكافة مؤسساتها، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة فئات المجتمع في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا لتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.
وحددت المادة (2) أهداف الصندوق التي يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في كافة مناحي الحياة، وتضمنت مادة (3) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
وأناطت المادة (5) بوزير التضامن الاجتماعي تشكيل الأمانة الفنية لمجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها على أن يكون من بين أعضائها ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت المادة (11) على مساهمة الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي بمبلغ معين، كما نصت على خصم مبلغ من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، مع أيلولة هذه المساهمات إلى الصندوق المشار إليه.