عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "ط.ح" مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة سابقًا بإحدي شركات المقاولات، بغرامة تعادل أجره الإجمالى، لتوقيعه على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد صدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق سيارة بالجراج، بتجريحها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، بعد اطلاعها علي التحقيقات مع المُحال، أنه اعترف بقيامه بالتوقيع على كتاب موجه إلى النيابة الإدارية، يفيد أن سائق بالإدارة قام بتجريج السيارة بجوار منزله، وذلك بناء على طلب السائق المذكور الذى ذكر له أن مستخدم السيارة وافق على ذلك، وأنه لم يتأكد من صحة هذه المعلومة من رئيس الحركة المشرف على السيارات قبل تحرير هذه الإفادة.
ورأت المحكمة، أنه اكتفى فى تحرير الإفادة بإجراء اتصال تليفوني مع مستخدم السيارة، الذى ذكر أنه أعطى تعليمات شفهية للسائق تمكنه من تجريج السيارة بجوار منزله، وبالمخالفة للتعليمات التي توجب تجريجها بجراج إدارة المعدات أو بناء على إذن كتابي من رئيس الحركة أو مستخدم السيارة، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال يعد إخلال منه بواجبات وظيفته، ويشكل ذنبا إداريا في حقه يتعين القضاء بمجازاته عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة