وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فى مجموعه. ويستهدف القانون وفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، إيجاد مخرج تشريعى لمرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم.
ونرصد ما جاء فى التعديلات لصالح القصر، وذوى الإعاقة وأسرهم:
- الإجازة للنيابة العام بالتصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة.
- جعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه سابقا.
- والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه.
- ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص.
- وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً ممما كانت عليه بواقع ستة أشهر.
- زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام وفق قدرها ونفقتها.
- يلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالى.