سيدة تطالب بحبس زوجها لتسببه فى إجهاضها.. وتؤكد:"بقالى 14سنة باحلم بالأمومة"

الجمعة، 21 أغسطس 2020 12:00 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها لتسببه فى إجهاضها.. وتؤكد:"بقالى 14سنة باحلم بالأمومة" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة جنح الجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها، وذلك بعد قيامه بالتعدى عليها بالضرب، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها، لطفليها التوأم لتؤكد: "انتظرت 14 عام لتحقيق حلم الأمومة، وعندما رزقني الله بالحمل، جن جنون زوجي ووالدته، وجعلوني أعيش أسوء أيام حياتي، بسبب ملاحقتهم لى، وتعنيفي بشكل دائم".

وأكدت الزوجة أن زوجها ترك عمله، وأصبح يجبرها على الاستدانة من أهلها، لتضطر للإنفاق عليه وأسرته، وتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب، وتعنيفها الدائم بعد أن عدم رغبته بإكمالها حملها..

وأشارت الزوجة إلي أن زوجها كثيرا ما طردها من منزلها ليلا بعد علمه بحملها بتوأم، مصرحا خوفه من تحمل نفقاتهم، وتهديدها بإيذائها، إلى أن قررت الزوجة رفض العنف ، وطالبت أهلها بالتدخل وطلب الطلاق، وهو ما رفضه الزوج.

وأضافت خ.م.أ، البالغة من العمر 35 عام، أنه الخلافات بينها وزوجها تطورت إلي التعذيب، مضيفه:"أقمت دعوي طلاق للضرر خوفا علي حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيداً عنه، ولكنه لم يتركني، وجاء لمنزل أهلى مستغلا غياب والدي وشقيقي، وأنهال على بالضرب المبرح".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة