المقابل النقدى لرصيد الإجازات يُحسب على الأجر الأساسى وفقا لقانون الخدمة المدنية

السبت، 22 أغسطس 2020 04:30 ص
المقابل النقدى لرصيد الإجازات يُحسب على الأجر الأساسى وفقا لقانون الخدمة المدنية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، على حق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في الحصول على مقابل عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، وأن يحسب هذا المقابل المادى على أساس الأجر الأساسى.

ونظم قانون الخدمة المدنية ضوابط صرف المقابل المادى لرصيد الإجازات، وفي هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على أن:

 1 - يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.

2 - يحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنطبق هذه الأحكام على فئات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذين حددتهم المادة الأولى منه، والتي تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية نص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى: يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة، ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل، ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة