أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها، وادعت قيامه باستغلالها والنصب على جيرانها، بالدجل والشعوذة، وتعدد زيجاته العرفية التى وصلت لـ 3 زيجات، بخلال السيدات السابقات التى تزوجهم وطلقهم بشكل رسمي بسبب خلافات، لتؤكد:" 9 سنوات عذاب قضيتهم مع زوجي، مما دفعني طلب الانفصال، ليقرر أن يعاقبني بالزج بي بالسجن بتهمة الزنا".
وأكدت الزوجة بدعواها التى طالبت برد حقوقها الشرعية، بناء على التحقيق والمستندات التى أثبت كذب ادعاءات زوجها، والضرر الذى لحق بها بعد اتهامها بالزنا، وتشويه سمعتها:" شاركته منذ زواجنا براتبي، بخلافا استيلائه على الأموال التى يمنحها لى أهلى، وتكفلى بسداد إيجار مسكن الزوجية، لأساعده حتى لا يسلك الطرق الملتوية التى اعتاد عليها، طوال سنوات زواجنا، إلا أنه أصر على ارتكاب أفعال غير قانونية، وخاننى، وتسبب لى بالتعرض للعنف والملاحقة من قبل جيراني، بعد نصبه عليهم".
وأشارت الزوجة س.م.ن، أن زوجها طالب بإثبات نشوزها، وخروجها عن طاعته بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، والمثول بمنزل الزوجية، أثر خلاف حاد نشبت بينهما، بعد ابتزازها بأطفالها وإجبارها علي المكوث بالمنزل، ورفضه ذهابها لأهلها، مما دفعها لهجره .
ويوجد وفقا للقانون عدد من الحالات ليس للزوج فيها إجبار زوجته على المكوث برفقته، ومنها الإساءة الجسدية وخشيتها على نفسها ومالها، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
وقانون الأحوال الشخصية، ينص على أنه يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
وكما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة