حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر لنظر دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفة الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.
وتنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة