13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:21 م
13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتى:

 1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافيا يتم الترميم والصيانة منها:ـ

2 ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:

( أ ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.

( ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التى نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين أو  الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلي قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.

ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.

ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني، يوزع الحد الأدني المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة