وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووافق المجلس على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع القانون، كما وافق على طلب رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة النائب محمد كمال مرعى، بإعادة مداولة فى بعض المواد، وتشمل المادة الأولى، بإضافة عبارة "بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020"، والمادة 13 مكررا فقرة أخيرة، بإضافة عبارة "وذلك بعد أخذ رأى الوحدة"، والمادة 20 مكررا، بحذف عبارة "إحدى هاتين العقوبتين"، ونقل المادة 20 مكررا لتصبح المادة 13 مكررا.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.