حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية، حيث نصت المادة الخامسة من القانون أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من ذلك أوتسمح به.
وشددت المادة السادسة من القانون أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن، ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وافق من قبل على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 / 2 / 2020.
وأعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 24 نموذجاً لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقع المجلس ويستمر المجلس فى تلقى هذه الطلبات حتى 16 / 11 / 2020، ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التى شكلها المجلس لذلك تمهيداً لمناقشتها فى اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة