قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى دائرة القسم، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
نجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (4475 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل "كريمات، شامبو، صابون" مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية والتى تشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة