زى النهاردة منذ عامين، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية حسام عبد الرسول، بالسجن 5 سنوات للمتهم هاشم محمد في إعادة محاكمته بقضية حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى 23 ديسمبر 2017 بأحكام تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 10 سنوات ضد المتهمين من بينهم متهمين حكم علهم بالسجن 10 سنوات غيابيا.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة