قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن طبيب "أستاذ جراحة عامة" بكلية الطب بإحدى الجامعات، على قرار الصادر من عميد الكلية بإلزامه رد مبلغ 22 الف جنيه، لزوج مريضة نظير شراء مستلزمات طبية للمريضة بالمخالفة للقانون واللوائح المالية وعدم أثباتها فى الأوراق الرسمية للمستشفى، وتمت مجازاته بعقوبة اللوم من الجامعة بعد إجراء تحقيق معه .
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق فى بعض المنازعات.
أقام الطعن الطبيب عام 2015، طالبا إلغاء قرار تحميله بمبلغ مالى عن عقوبة تأديبية تم توقيعها عليه والتعويض عن هذا القرار؛ وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالجامعة المطعون ضدها قبل إقامته، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة.
وطالب الطبيب فى طعنه إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له التعويض المناسب عن الأضرار المادى التى لحقت به جراء صدور قرار عقابه باللوم، وتحميله مبلغ مالى 22 ألف جنيه بالمخالفة، ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن، لإغفاله إجراء قانونى جوهرى وهو اللجوء للجنة فض المنازعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة