أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، بعد نشوب خلافات بينه ووالدتها على قائمة المنقولات بعد الزواج بـ4 أشهر انتهى بتهديده بسلاح أبيض، ما دفعها لتحريض ابنتها على صفعه بالقلم وتأديبه، وإجباره على توقيع كمبيالات وإيصالات أمانة، ليؤكد: "زواجي انتهي بعد شهور معدودة، لأعيش حياة زوجية بائسة، انتهت بطلب زوجتي الطلاق، بسبب جبروت حماتى، وإقدامها بالتعدي على تحت تهديد السلاح".
وأضاف "ك.أ.ف"، البالغ من العمر 37 عامًا، بمحكمة الأسرة: "تعرض للإيذاء على يد والدة زوجتي، دمرت زواجي، بسبب طمعها فى ما أملكه وأتقاضاه، فكانت مقيمة بشكل مستمر معانا، وتحشر أنفها فى كل تفاصيل حياتنا الزوجية، وعندما أبدي اعتراض، تترك ابنتها المنزل، حتي تضغط على وتبتزني".
وتابع: "فى آخر خلاف جمعنا، قامت بتهديدي بسبب قائمة المنقولات، عقابًا لى على مواجهتها أنني من اشتريت الأثاث وابنتها لم تشارك معي بتجهيزات الزواج، لتقوم برفع السلاح الأبيض فى وجهي، وإجباري بالتوقيع على كمبيالات، ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش فى عذاب، بعد أن حولت حماتي حياتي إلي جحيم".
ويؤكد: "خدعوني وتخلفوا عن وعدهم بتسليم حقوقى، والطلاق بشكل ودي، وواصلوا توجيه الإهانة لى وأهلي، وسبي بالاتهامات الباطلة ما دفعني على توجيه بلاغ ضدهما، وحتى الآن لا أستطيع دخول منزلى بسبب بلطجة عنف أهل زوجتي، واستحواذهم على ممتلكاتي التي شقيت لجمعها، بعد تحايلهم بالشهود الزور".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، ما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة