صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة بخارية مع أحد أفراد أسرته، واستعلمت عن الحالة الصحية للشاب قائد الدراجة البخارية الذى أصيب فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمدخل إحدى القرى التابعة للبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة شاب دراجة بخارية، وبصحبته طفل من أفراد أسرته، بمدخل قريته، صدمتهما سيارة نقل، مما أسفر عن مصرع الطفل، وإصابة الشاب.
تم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين د، وغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين ).
وتنص المادة244 من ذات القانون على أن " من تسبب خطا فى جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة