محظورات وضوابط لإجراء التسويق الإلكترونى حفاظا على بيانات المواطنين

السبت، 29 أغسطس 2020 01:00 ص
محظورات وضوابط لإجراء التسويق الإلكترونى حفاظا على بيانات المواطنين حماية البيانات الشخصية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضوابط هامة وضعها القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية الثلثين، بشأن ضوابط إجراء أى اتصال إلكترونى بهدف التسويق لأى سلعة أو منتج. 

وجاء القانون 151 فى مادته الـ(17) ليحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر عدد من الشروط الهامة التى نرصدها على النحو التالى :

1-   الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.

2-   أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-   أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.

4-   الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-   وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويأتى مشروع القانون، ليتواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة