النيابة تطلب التحريات التكميلية حول سرقة مشغولات ذهبية من منزل فى الطالبية

الإثنين، 03 أغسطس 2020 02:02 م
النيابة تطلب التحريات التكميلية حول سرقة مشغولات ذهبية من منزل فى الطالبية مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول سرقة مجهول مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من منزل دكتورة جامعية فى منطقة الطالبية بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
واستمعت النيابة لأقوال الدكتورة المجنى عليه والتى أفادت أنها عقب عودتها إلى المنزل فوجئت باختفاء مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، مع وجود بعثرة فى محتويات الشقة، فأبلغت أجهزة الأمن على الفور بما حدث، ولم تتهم أحدا بارتكاب الجريمة.
 
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات موسعة حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد هوية الجناة تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من دكتورة جامعية، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول بالطالبية، وذكرت أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة، ولم تتهم أى شخص بارتكاب الواقعة.

انتقل رجال المباحث لإجراء معاينة للشقة التى شهدت السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة