تعرف على عقوبة حيازة والاتجار فى الأسلحة وفقا للقانون

الإثنين، 03 أغسطس 2020 07:00 ص
تعرف على عقوبة حيازة والاتجار فى الأسلحة وفقا للقانون    ضبط أسلحة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الأماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.
 
حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
 
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
 
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت متهمًا بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بالتجمع، للمحاكمة الجنائية، وكشف أمر الإحالة أن المتهم "محمد.أ" 24 سنة، عاطل، تعدى على صديقه بسلاح أبيض، وأصابه بطعنة نافذة بسبب خلافات نشبت بينهما على مخدر "الاستروكس"، وأنكر المتهم التهمة، مؤكداً أنه لم يكن فى نيته طعن المجنى عليه مبررًا بأنه كان متعاطيًا كمية كبيرة من الاستروكس وغائب عن الوعى.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من مستشفى بوصول عاطل مصاب بطعنة نافذة فى البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة