زى النهاردة، من سنتين، يوم 30 أغسطس 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى قضية "حصار محكمة مدينة نصر". جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد المتهم وآخرين.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة