يكتسب عضو البرلمان مميزات العضوية، ومن بينها الحصانة بعد إعلان نتيجة فوزه فى الانتخابات، وتنتهى الحصانة بانتهاء عضويته بالمجلس، ومع بدء العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، والتى من المقرر أن تجرى خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالى، والتى تبلغ خمس سنوات، وهذا يعنى أن أعضاء مجلس النواب الحاليين سيظلون متمتعين بعضوية مجلس النواب ومميزاتها ومن بينها الحصانة حتى انتهاء مدة البرلمان الحالى فى 9 يناير 2021 فى الوقت الذى سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد؟.
وهنا يطرح تساؤلا عندما تجرى الانتخابات القادمة لبرلمان 2021 ويتم إعلان نتيجتها، هل يكتسب النواب الفائزون مميزات العضوية ومنها الحصانة، ويصبح لدينا أعضاء المجلس القديم متمتعين بحصانة وأعضاء المجلس الجديد بحصانة أيضا؟
وحول هذا الأمر، يجيب الفقيه الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، قائلا، إن اكتساب العضو للحصانة بمجرد إعلان فوزه فى الانتخابات يسرى بإطلاق الفصل التشريعى الذى يتكون من خمس سنوات كما هو الحال فى المجلس الحالى، ولكنه لا يسرى على أعضاء المجلس الذى يليه، والذى سيكون الفصل التشريعى الثانى فى فصول انعقاد البرلمان بعد دستور 2014.
وتابع، أن النواب الجدد لبرلمان 2021 سيعلن نجاحهم قبل 9 يناير، وأرى أنه فى ظل تعاقب الفصول التشريعية لا يتمتع الأعضاء الجدد بكل مزايا العضوية، مشيرا إلى أنهم يصبحون أعضاء لكن موقوف فى شأنهم كل مزايا العضوية بما فيها الحصانة لحين انتهاء عضوية النواب فى المجلس الحالى فى 9 يناير 2021، وذلك حتى لا يحدث ازداوجية فى عدد الأعضاء بأن يكون لدينا أعضاء المجلس الحالى، وعددهم 594 متمتعين بالحصانة وأعضاء المجلس الجديد وعددهم الأعضاء 586 أى سيكون لدينا 1183 متمتعين بالحصانة.
واستطرد، القول بغير ذلك معناه هيكون لدينا عضوان على الكرسى، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ستستمر مع مجلس النواب ما دام انعقاده سيبدأ فى يناير لأن مدته داتما ستنتهى بعد تشكيل المجلس الذى يليه.
وأضاف "فوزى" أن عضو البرلمان يكتسب صفة العضوية بمجرد إعلان نتيجة فوزه فى الانتخابات ودلالة ذلك أن محكمة النقض طبقا للدستور تفصل فى صحة عضوية النواب خلال 30 يوما من إعلان النتيجة، حيث نصت المادة 107من الدستور على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأردف، "هذا يعنى أن النائب يتمتع بمزايا العضوية ومنها الحصانة بمجرد إعلان نتيجة فوزه فى الانتخابات ولكن ليس له أن يمارس مهام العضوية إلا بعد حلف اليمين أمام المجلس فى أول انعقاد له وتشمل تلك المهام التشريع والرقابة.
واستكمل، وبناءً على ذلك يظل النواب الحاليين حتى 9 يناير2021 متمتعين بصفة عضوية المجلس ومزاياها ومنها الحصانة حتى تاريخ انتهاء مدة المجلس فى 9 يناير2021
ويتمتع عضو مجلس النواب بمميزات يكتسبها من بينها الحصانة، حيث تنص المادة 160 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن الدستور حدد نوعين من الحصانة، النوع الأول حصانة موضوعية، وهى تتعلق بمانع من موانع المسئولية أى أن النائب لا يسأل عما يبديه فى الجلسة واللجان، والنوع الثانى، هى حصانة إجرائية، وتعنى أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الضبط القضائى، مثل التفتيش والقبض والتحقيق إلا إذا رفعت الحصانة عن النائب، حيث نص الدستور فى المادة 112 على "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه".
ونص الدستور فى المادة 111 على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً
وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أضافت نوعا ثالثا من الحصانة وهى الحصانة الإدارية بالنسبة لمن يشغل وظائف عامة، حيث أكدت أنه لا يجوز التحقيق مع النواب أو فصلهم إلا بعد أخذ موافقة من المجلس عن طريق الوزير المختص، حيث نصت المادة 360 بأن لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
وتابع، يقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.