لملايين الملاك.. جرائم البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص المنصرف.. المشرع حظر إقامة المبانى خارج حدود الأحوزة العمرانية واستثنى 3 بنايات.. وخبير يوضح عقوبات الحبس والغرامة طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 12:00 ص
لملايين الملاك.. جرائم البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص المنصرف.. المشرع حظر إقامة المبانى خارج حدود الأحوزة العمرانية واستثنى 3 بنايات.. وخبير يوضح عقوبات الحبس والغرامة طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 مخالفات البناء - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعمال البناء منذ وقت قصير كانت تخضع للعديد من القوانين تختلف في أحكامها، فكانت أعمال البناء داخل كردون المدن تخضع لقانون المباني، وقانون التخطيط العمراني، بينما أعمال البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، فكانت تخضع لقانون الزراعة.

وفي ظل تضارب هذه الأحكام تنامت ظاهرة البناء المخالف، وتآكلت الرقعة الزراعية تحت زحف العمران الغير منظم، حتى صدر عام 2008 قانون البناء الموحد رقم 119 الذي يخضع لسلطانه جميع أعمال البناء، والتخطيط، داخل وخارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وطبقًا للمادة "2" من قانون البناء الموحد وتعديلاته: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي".   

images

جرائم البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص المنصرف

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمقدمين على عملية البناء خلال الفترة المقبلة تتعلق جرائم البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص المنصرف، والاستثناء من هذا الحظر، وكذا عقوبة البناء بدون ترخيص، فى الوقت الذى اتخذت فيه الدولة العديد من الإجراءات القانونية، وأصدرت عدة قوانين وقرارات تنفيذية لمعالجة ظاهرة البناء المخالف، وتم تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر 2020، وبناء على ذلك تم تصنيف المخالفات الجائز التصالح فيها، وحيث أن الحكومة عازمة على تطبيق الإزالة الوجوبية بكل حزم حتى للوحدات السكنية المشغولة بالسكان – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حازم عيسوى. 

فى البداية - تعتبر أحد أهم وأبرز المخالفات التي شهدتها السنوات السابقة والتي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم هي مخالفات البناء، وذلك على الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون البناء الموحد"، إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلي إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة – وفقا لـ"عيسوى". 

download   

ويُستثنى من هذا الحظر

وطبقًا للمادة "2" من قانون البناء الموحد وتعديلاته: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي"، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ-الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب- الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود "أ" و "ب" و"ج" صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون، وبحسب نص المادة "92" من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن تنظيـــم أعمـــال البنـــــاء: "لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة الصادرة  من الجهة الإدارية المختصة".

عقوبة البناء بدون ترخيص:

تنص المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك، وفي جميع الأحوال تُخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.   

download (1)

عقوبات رادعة بالحبس والغرامة

وتنص المادة 104 من ذات القانون: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة