أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها بسبب عنفه، وادعت اعتياده على توجيه الإساءة لها، وذلك بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، وقام بتجريدها من ملابسها وسكب مياه مغلية على جسدها، لرفضها خيانته وتعدد علاقاته غير الشرعية.
وأكدت: "منذ ما يزيد عن الـ3 سنوات، وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية طفلتي، والإنفاق عليها، وواصل تهديدي، ووجه لى الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال، وذلك لعقابى على رفضى إهانته لى".
وتابعت الزوجة ن.س.م، البالغة من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة: "خلافات حادة نشبت بيني وبينه منذ الأسبوع الأول من الزواج بعد أن اكتشفت زواجه أكثر من مرة عرفيا قبل الزواج مني، ليقوم على أثرها بالتعدى على بالضرب المبرح والتهديد، وعندما لجئت لأهلى عنفونى ورفضوا انفصالى عنه بسبب عدم مرور وقت طويل على حفل الزفاف، لأتحمل بعدها لسنوات تضيقه على، وحرمانى وطفلتى من أبسط احتياجاتنا، وعندما اعترض يقوموا بالتعدى على".
وتابعت: "بسبب العنف الذى تعرض له تركت المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أعود بسبب تهديده لى بحرمانى من حضانة طفلتى، وأصبحت أضرب وأهان وأطرد بملابس المنزل والجيران يقوموا بمساعدتى".
وأكملت: "أوشكت أن أفقد عقلى بسبب أفعالهم وخوفى منه، والضغط النفسى الذى أتعرض له باستمرار، وأنا أخشى على نفسى والطفلة الصغيرة من عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.