قال أبو بكر ضوة الأمين العام لنقابة المحامين، إنه يشترط لعمل المحامى الأجنبى فى مصر موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين بعد تقدمه بطلب يتم عرضه على المجلس، مضيفا أنه يحق له الترافع أمام المحاكم المصرية فى قضية تم الاستعانة به فيها بعد موافقة مجلس النقابة و الحصول على تصريح .
وأضاف أبو بكر ضوة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعاملة بالمثل هى شرط الموافقة على عمل الأجنبى فى مصر، موضحا أنه اذا كان المحامى الأجنبى من دولة تعطى موافقة للمحامين المصريين العمل هناك، فإنه يتم الموافقة على طلبه للترافع أمام المحاكم المصرية وإصدار تصريح له.
حدد القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حصيلة أتعاب المحاماة لمن خسر الدعوى القضائية وتوجيه الأتعاب لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
ونصت المادة 187، أنه على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:
1- خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.
4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:
1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة