نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال يوم 16 أغسطس القادم، المخلفات الصناعية بشكل متكامل، بحيث يتلافى كافة المعوقات والصعوبات التى واجهت المنظومة الفترة السابقة، حيث جعل تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويعرف مشروع القانون "المخلفات الصناعية" بكونها المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
وحدد مشروع القانون حسبما انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
ونظم مشروع القانون، كل ما يتعلق بالمخلفات الصناعية فى 6 مواد رئيسية، حيث جاءت المادة 47 لتمنح المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
وأوجبت المادة (48) علي مُولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولدو المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وألزم مشروع القانون فى مادته ( 49)، مُولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك.
ومنح المٌشرع، للهيئة العامة للتنمية الصناعية الاختصاص بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وأحال اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.
وجاءت المادة (51) من مشروع القانون، لتؤكد أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم إصدار أو تجديد السجل الصناعي إلا بعد موافقة الجهاز على خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة.
ووفقا لذات المادة، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة فى ضوء قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم(4) لسنة 1994.
ومنحت المادة (52) من مشروع القانون، لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وضع نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.
بموجب المادة ذاتها، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.