حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر. وفوجئ "بيبو" عقب عودته برفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى بسرقة العديد من محتويات الفيلا، ويجرى رجال المباحث حالياً إجراءات معاينة المنزل لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.
وكشف مصدر مقرب من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن أبرز المسروقات من منزله، هى "جميع الأجهزة وموبايلات واى بادات وريسيفرات" وغيرها من المحتويات التى لم يتم اكتشافها بعد.
وقطع السارق حديد الشبابيك لكى يتمكن من الدخول، ما يعنى أنه لا يوجد أحد داخل الفيلا وأنهم متواجدون فى الساحل الشمالى أثناء وقت السرقة.
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة حول الواقعة، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتدبت فريقاً من المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الفيلا.
ويعمل رجال المعمل الجنائى المنتدبين بقرار النيابة العامة على رفع الأدلة من موقع الفيلا، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق.
وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وأفراد أسرة "الخطيب"، وأفراد أمن المنطقة التى شهدت الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ظروف وملابسات الواقعة.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.