55 جنيها أقل قيمة لمتر التصالح فى مخالفات البناء بأوسيم فى الجيزة

السبت، 08 أغسطس 2020 07:49 م
55 جنيها أقل قيمة لمتر التصالح فى مخالفات البناء بأوسيم فى الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م. 
 
جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيا وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنية كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيها و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى .
 
وكانت أعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15-8-2020، مطالبة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء.
 
وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.
 
كانت أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً، وإنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان ( مالك الشقة - اتحاد شاغلين ... ) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده . 
 
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:
1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة