تجرى النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات مع المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بعد القبض عليهم، قبل مرور 48 ساعة على ارتكاب السرقة، وبحوزتهم المسروقات، واعترف المتهمون أمام رجال المباحث، بارتكاب السرقة، مستغلين سفر أسرة الخطيب لقضاء اجازة بالساحل الشمالى، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين يعملون "جناينية" فى رعاية حدائق الفيلا المسروقة، وأنهم لاحظوا خلو الفيلا من المقيمين بها، واستغلوا ترددهم على الكمباوند لرعاية الحدائق، وتمكنوا من كسر النافذة، وسرقة كاميرا ديجيتال، ولاب توب، وأيباد، وجهاز ريسيفر.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب السرقة، لاعتقادهم أن الفيلا تحتوى على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، إلا أنهم لم يعثروا على أى متعلقات ثمينة، سوى المسروقات التى استولوا عليها، وفروا هاربين عقب ارتكابهم السرقة، واتفقوا على تقسم حصيلة المسروقات بينهم.
وتم التوصل لهوية المتهمين، بعد أن تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والكاميرات المحيطة، حيث تم رصدهم، وبعرض صورهم تم التعرف عليهم، فتمكن رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد محال إقامتهم، وتم إعداد كمين لهم وضبطهم.
وأرشد المتهمون عقب القبض عليهم، عن المسروقات، حيث تم ضبطها، كما أرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى كسر النافذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارات يفيد بتعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.